فَذَهَبُوا كلهم إِلَّا رجلا وَاحِدًا بَقِي مَعَه كم يُصَلِّي مَعَ الإِمَام قَالَ يُصَلِّي أَربع رَكْعَات إِلَّا أَن يبقي مَعَه ثَلَاثَة رجال سواهُ فَيصَلي بهم الْجُمُعَة وَذَلِكَ أدنى مَا يكون قلت فَإِن كَانَ مَعَه عبيد أَو رجال أَحْرَار قَالَ يُصَلِّي يهم الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ قلت فَإِن بَقِي مَعَه نسَاء لَيْسَ مَعَهُنَّ رجل قَالَ يُصَلِّي بِهن الظّهْر أَربع رَكْعَات قلت من أَيْن اخْتلف العبيد وَالنِّسَاء وَلَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا الْجُمُعَة قَالَ لِأَن العبيد رجال وَلَيْسَ النِّسَاء كالرجال
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة فصلى بهم رَكْعَة ثمَّ فزع النَّاس فَذَهَبُوا كلهم وَبَقِي وَحده كم يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ قلت فَإِن فزع النَّاس فَذَهَبُوا بعد مَا افْتتح الصَّلَاة قبل أَن يُصَلِّي رَكْعَة قَالَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الظّهْر أَربع رَكْعَات وَلَا يبْنى على شَيْء من صلَاته وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يمْضِي على الْجُمُعَة فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ افْتتح الْجُمُعَة فَلَا يُفْسِدهَا ذهَاب النَّاس عَنهُ وَلَو ذهب النَّاس عَنهُ قبل أَن يفْتَتح الْجُمُعَة كَانَ عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي الظّهْر أَربع رَكْعَات