وضُوءًا تَاما إِلَّا الْمسْح ثمَّ خَاضَ المَاء وَعَلِيهِ خفاه فَأصَاب المَاء ظَاهر الْخُفَّيْنِ وباطنهما قَالَ يجْزِيه ذَلِك من الْمسْح
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ وَمسح على خفيه وَهُوَ مُقيم فصلى بذلك الْوضُوء يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ سَافر بعد ذَلِك أَو سَافر قبل أَن يستكمل يَوْمًا وَلَيْلَة قَالَ إِذا سَافر بعد مَا اسْتكْمل يَوْمًا وَلَيْلَة فقد انْتقض الْمسْح وَلَا يجْزِيه دون أَن يغسل قَدَمَيْهِ إِن كَانَ على وضوء بعد وَإِن كَانَ أحدث اسْتقْبل الْوضُوء وَأما إِذا سَافر قبل أَن يستكمل يَوْمًا وَلَيْلَة فَلهُ أَن يُصَلِّي بذلك الْمسْح حَتَّى يستكمل ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها من السَّاعَة الَّتِي أحدث فِيهَا وَهُوَ مُقيم قلت فَإِن أحدث فِي الثَّلَاث قَالَ عَلَيْهِ أَن يتَوَضَّأ وَيمْسَح على خفيه قلت وَيجب عَلَيْهِ أَن يحْتَسب بِهِ فِي الثَّلَاثَة الْأَيَّام مَا صلى بِالْمَسْحِ وَهُوَ مُقيم قَالَ نعم قلت لم جعلت لَهُ هَهُنَا مَا للْمُسَافِر وَقد أحدث وَهُوَ مُقيم قَالَ لِأَنَّهُ سَافر قبل أَن يستكمل مُدَّة الْمسْح فَلهُ مَا للْمُسَافِر
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا مسح على خفيه ثمَّ قدم الْمصر فَأَقَامَ قَالَ يكون لَهُ مَا يكون للمقيم فَإِن كَانَ قد اسْتكْمل فِي سَفَره يَوْمًا