وَإِن أنْفق الْمَدْفُوع إِلَيْهِ من مَال نَفسه وَفِي مَال الْمَيِّت وَفَاء بحجه رَجَعَ بِهِ فِي مَال الْمَيِّت إِذا كَانَ قد دفع إِلَيْهِ وَإِذا نوى المجهز أَن يُقيم بِمَكَّة بعد النَّفر خَمْسَة عشر يَوْمًا بطلت نَفَقَته من مَال الْمَيِّت فان بدا لَهُ بعد مَا نوى الْمقَام بِمَكَّة أَن يرجع فنفقته من مَال الْمَيِّت وَإِن أوصى