بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّابِعَةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ} المائدة: 106 الْآيَةَ لِلصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ مِنْهَا أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَائِزَةٌ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةً وَقَالَ قَوْمٌ كَانَ هَذَا هَكَذَا ثُمَّ نُسِخَ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرٍ بِحَالٍ وَقَالَ قَوْمٌ الْآيَةُ كُلُّهَا فِي الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَهِدُوا فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي تُؤَدَّى وَإِنَّمَا الشَّهَادَةُ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْحُضُورِ وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: أَنَّ الشَّهَادَةَ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْيَمِينِ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ
ص: 404 ، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ