وقد يركب الرجل الدابة؛ فتصرعه. وقد كوى النبي- عليه السلام- أسعد ابن زرارة، فمات (1).
وقال في التي أسقت ولدها دواء؛ فشرق (2) فمات، فما الكفارة بواجبة عليها، فإن فعلت، فهو خير (3). وكذلك الطبيب يسقى رجلا دواء؛ فيموت. فإن كفر، فحسن، إن كانا مليين. وليس بواجب.
قال عنه أشهب: لا كفارة في هذين، ولا دية.
ومن العتبية (4)، روى أشهب؛ عن مالك؛ في امرأة توجر (5) ولدها أو تسعطه (6): فلا عقل عليها فيه، ولا على العاقلة، ولا كفارة. وكذلك الطبيب؛ يداوي رجلاً؛ يموت؛ فلا دية على عاقلته.
ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قيل لمالك: فقاتل العمد؛ يعفى عنه. أيُكفر؟ قال: إن فعل فهو خير له.
ومن كتاب ابن المواز، وعن السيد يؤدب عبده أو أمته؛ فتموت؛ فليكفر أحب إلي. قال محمد: وكذلك المعلم يؤدب الصبي، أو الزوج زوجته. وعن المرأة؛ نامت على ولدها؛ فأصبح ميتا؛ فخافت أن تكون قتلته. قال تكفر. فقيل: فالدية على عاقلتها؟ قال: ومن يعلم أنها قتلته. زاد في كتاب ابن عبدوس: فإن تبين به حمرة؛ فديته على عاقلتها.