Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣ - أن الله جل وعلا قال في الآية: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} المائدة:١٠٦ فدلت الآية على وجوب الحلف على هذين الشاهدين بعد الصلاة، وقد أجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف، فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من المسلمين.
٤ - أن سبب نزول الآية المتقدم - دال على أن المراد بقوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} المائدة:١٠٦ أي: من غير أهل الإسلام، حيث كان الشاهدان نصرانيين. (١)
الترجيح: والقول الراجح هو: أن المراد بالآية غير المسلمين، لأن الخطاب في أول الآية توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة، فقال من جل ذكره: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينٍ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، ثم قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} المائدة:١٠٦ يعني من غير المؤمنين، فلم يجر للقبيلة ذكر حتى ترجع الكناية إليه. (٢)
وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.
(١) تفسير الرازي (١٢/ ١١٥).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٨٨).