Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة، كذلك الدية، فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية (مؤمنون)، لأنه قال في أول هذه الآية: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} النساء:٩٢ ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} النساء:٩٢ أي: إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق.
والحجة عليه: أن الله تعالى قد قال في هذه الآية: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} النساء:٩٢ فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم من قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} النساء:٩٢؛ لأنه لو كان معطوفاً عليه، لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان.
وكذلك قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} النساء:٩٢ غير مضمر فيه (المؤمن) الذي تقدم ذكره؛ لأن قوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} النساء:٩٢ هو الذي يلي قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} النساء:٩٢ فإذ لم يكن ما يليه معطوفاً عليه، فما بعده أولى بذلك، فثبت أن دية المسلم والكافر سواء.