وقال الله تبارك وتعالى: " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ (38) " المائدة . ص: 67 وسن رسول الله أن: " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " (1) ، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار، فصاعداً.(1) الترمذي: كتاب الحدود/1369؛ النسائي: كتاب قطع السارق/4874؛ أبو داود: كتاب الحدود/3815؛ مسند احمد: مسند المكثرين/15243؛ مالك: كتاب الحدود/1320؛ الدارمي: كتاب الحدود/2202.