ومثله - والله أعلم - أن النبي نهى عن الشِّغَارِ (1) ، وأن النبي نهى عن نكاح المُتْعَةِ (2) ، وأن النبي نهى المُحْرِمَ أنْ يَنْكِحَ أو يُنْكِحَ.
فنحن نفسخ هذا كلَّه من النكاح، في هذه الحالات التي نهى عنها، بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذُكِرَ قبْلَه.
ص: 348 وقد يخالفنا في هذا غيْرُنا، وهو مكتوب في غير هذا الموضع. (3)