وقلت له: قد قال بعض أصحابنا: إذا جنى الحر على العبد جنايةً فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ، فهي في ماله دون
ص: 537 عاقلته، ولا تعقل العاقلة عبداً، فقلنا: هي جناية حر، وإذ قضى رسول الله أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت غُرْماً لاحقاً بجناية خطأ، وكذلك جنايتُه في العبد إذا كانت غُرْماً من خطأ، والله أعلم، وقلتَ بقولنا فيه، وقلتَ: من قال لا تعقل العاقلة عبداً احتمل قوله لا تعقل جناية عبدٍ، لأنها في عنقه دون مال سيده غيرِه (1) فقلتَ بقولنا، ورأيتَ ما احتججتُ به من هذا حجةً صحيحةً داخلة في معنى السنة؟
قال: أجل.