Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وفي «سنن البيهقي» (١)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صُلْبَه في الركوع والسُّجود».
وقد نهى النَّبيُّ ﷺ عن نَقْر المصلِّي صلاته، وأخبر أنَّها صلاة المنافقين. ففي «المسند» (٢)، و «السُّنن» (٣)،
من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله ﷺ عن نقرة (٤) الغراب، وافتراش السبع، وأنْ
(١) السُّنن الكبرى (٢/ ٨٨)، وقال: «تفرَّد به يحيى» يعني: ابن أبي بكير، وقال الذَّهبي في المهذَّب (٢٣٠٢): «الإسناد الأوَّل أولى» يقصد: من حديث أبي معمر عن أبي مسعود.
(٢) (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤).
(٣) أبوداود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وابن ماجه (١٤٢٩). كلُّهم من طريق تميم ابن محمود عن عبد الرحمن بن شبلٍ ﵁ مرفوعًا به. وقد أخرجه مصحِّحًا له ابن خزيمة (٦٦٢)، وابن حبَّان (٢٢٧٧)، والحاكم (١/ ٣٥٢) فقال: «حديثٌ صحيحٌ».
وفي إسناده تميم بن محمود اللَّيثي قال عنه البخاري في تاريخه (٢/ ١٥٤): «فيه نظر». وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلي، والدولابي في الضُّعفاء، وقال العقيلي: لا يُتَابع عليه، ويُنْظَر: تهذيب التَّهذيب (١/ ٤٥١)، وميزان الاعتدال (٢/ ٧٩).
فإسناده على هذا ضعيفٌ؛ لكن قد حسَّنه الألباني في الصَّحيحة (١١٦٨) بشواهد أخرى له.
(٤) س: «نقر».