Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Asna al Mathaalib fii Syarh Raudha at Thaalib - Detail Buku
Halaman Ke : 271
Jumlah yang dimuat : 2058
« Sebelumnya Halaman 271 dari 2058 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَنْ يَسْكُتَ أَوْ يَأْتِيَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَكُلٌّ خِلَافُ السُّنَّةِ فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً (وَبَعْدَ مَجِيئِهِمْ يَقْرَأُ) نَدْبًا مِنْ السُّورَةِ (قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَ) قَدْرَ (سُورَةٍ قَصِيرَةٍ) لِيَحْصُلَ لَهُمْ قِرَاءَتُهُمَا (وَيَرْكَعَ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْهُمْ وَأَدْرَكُوهُ فِي الرُّكُوعِ أَدْرَكُوهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ (كَالْمَسْبُوقِ وَلَوْ صَلَّى) الْإِمَامُ الْكَيْفِيَّةَ (الْمُخْتَارَةَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْأَمْنِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الِانْتِظَارَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَضُرُّ (وَ) صَلَاةُ (الطَّائِفَةِ الْأُولَى) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْمُفَارَقَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا تَضُرُّ (لَا) صَلَاةُ (الثَّانِيَةِ إنْ لَمْ تُفَارِقْهُ حَالَ الْقِيَامِ) مِنْهُمْ لِانْفِرَادِهِمْ بِرَكْعَةٍ وَهُمْ فِي الْقُدْوَةِ وَلَا خَوْفَ بِخِلَافِ مَا إذَا فَارَقَتْهُ حَالَ الْقِيَامِ (وَلَا تَصِحُّ فِي الْأَمْنِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ فِي الْكَيْفِيَّةِ الْأُخْرَى) قَطْعًا وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ

(فَرْعٌ إذَا صَلَّى بِهِمْ الْمَغْرِبَ) وَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، وَهُوَ أَوْلَى لِئَلَّا يَزِيدَ الِانْتِظَارُ عَلَى الْمَنْقُولِ، وَهُوَ الِانْتِظَارَانِ (فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ) وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً؛ لِأَنَّ السَّابِقَةَ أَحَقُّ بِالتَّفْضِيلِ؛ وَلِأَنَّ فِي عَكْسِهِ الْمَفْضُولَ بَلْ الْمَكْرُوهَ كَمَا فِي الْأُمِّ تَكْلِيفُ الثَّانِيَةِ تَشَهُّدًا زَائِدًا وَاللَّائِقُ بِالْحَالِ التَّخْفِيفُ (وَ) أَنْ (يَنْتَظِرَ الثَّانِيَةَ فِي الْقِيَامِ) لِلثَّالِثَةِ (لَا) فِي (التَّشَهُّدِ) الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ التَّطْوِيلِ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ يَنْتَظِرُ قَائِمًا فَكَذَا هُنَا وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً نَظِيرُ مَا يَأْتِي

فَرْعٌ صَلَّى بِهِمْ الْإِمَام صَلَاة الْخَوْف وَكَانَتْ الصَّلَاة رَبَاعِيَة

(فَرْعٌ، وَإِنْ كَانَتْ رَبَاعِيَةً) وَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، وَهُوَ أَوْلَى لِمَا مَرَّ (صَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ) وَ (يَتَشَهَّدُ بِكُلٍّ) مِنْهُمَا وَيَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ فِي قِيَامِ الثَّالِثَةِ أَوْ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ (وَالِانْتِظَارُ فِي الْقِيَامِ) لِلثَّالِثَةِ (أَفْضَلُ) مِنْهُ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ) ، وَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ (فَصَلَّى) الْأُولَى صَلَّى (بِالْأُولَى رَكْعَةً ثُمَّ فَارَقَتْهُ) عَقِبَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ أَوْ بَعْدَ انْتِصَابِهِ، وَهُوَ أَوْلَى كَمَا مَرَّ (وَأَتَمَّتْ وَجَاءَتْ الثَّانِيَةُ، وَهُوَ قَائِمٌ) يَنْتَظِرُهَا وَ (صَلَّى بِهَا رَكْعَةً وَأَتَمَّتْ وَانْتَظَرَ الْإِمَامُ الثَّالِثَةَ قَائِمًا، وَهُوَ أَفْضَلُ أَوْ مُتَشَهِّدًا وَهَكَذَا) يَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَيَيْنِ (إلَى الرَّابِعَةِ فَيَنْتَظِرُهَا فِي) جُلُوسِ (التَّشَهُّدِ) الْأَخِيرِ (وَيُسَلِّمُ بِهَا وَصَحَّتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى انْتِظَارَيْنِ وَالْمُفَارَقَةُ بِلَا عُذْرٍ جَائِزَانِ (فَإِنْ صَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ ثَلَاثًا أَوْ عَكَسَ) بِأَنْ صَلَّى بِفِرْقَةٍ ثَلَاثًا وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً (كُرِهَ) قَالَ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْفِرْقَتَيْنِ (وَسَجَدَ الْإِمَامُ وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ سُجُودَ السَّهْوِ) لِلْمُخَالَفَةِ بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بِخِلَافِ الْأُولَى لِمُفَارَقَتِهَا قَبْلَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ (قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ سَجَدُوا) أَيْ الْإِمَامُ وَغَيْرُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى سُجُودَ السَّهْوِ (أَيْضًا لِلْمُخَالَفَةِ) بِمَا ذُكِرَ

(فَرْعٌ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ) جَوَازًا (فِي الْخَوْفِ) حَيْثُ وَقَعَ بِبَلَدٍ (كَصَلَاةِ عُسْفَانَ وَكَذَاتِ الرِّقَاعِ) ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الِانْفِضَاضَ فِيهَا فِي غَيْرِ الْخَوْفِ مُؤَثِّرٌ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَلِارْتِقَابِ الْإِمَامِ مَجِيءَ الثَّانِيَةِ (لَا) كَصَلَاةِ (بَطْنِ نَخْلٍ) إذْ لَا تُقَامُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى وَإِقَامَتُهَا هُنَا كَإِقَامَتِهَا فِي الْأَمْنِ (لَكِنْ يُشْتَرَطُ) فِي صَلَاتِهَا كَذَاتِ الرِّقَاعِ (أَنْ يَسْمَعُوا خُطْبَتَهُ وَلَوْ) سَمِعَ مِنْهُمْ (أَرْبَعُونَ) فَأَكْثَرُ (مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ) كَفَى بِخِلَافِ مَا لَوْ خَطَبَ بِفِرْقَةٍ وَصَلَّى بِأُخْرَى (فَإِنْ حَدَثَ نَقْصٌ فِي الْأَرْبَعِينَ السَّامِعِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا) لِلْحَاجَةِ مَعَ سَبْقِ انْعِقَادِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ انْتِظَارُ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِذَا سَلَّمَ فَوَّتَ عَلَيْهِمْ الْوَاجِبَ الْأَقْرَبَ نَعَمْ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْوَاجِبِ لَا يَجُوزُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ فِي رُكُوعِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَمْنِ يَلْزَمُهُ انْتِظَارُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الدَّاخِلَ مُقَصِّرٌ بِتَأْخِيرِهِ وَبِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْعِ الْمُصَلِّينَ كَالْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ هُنَا وَتَجْهَرُ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُنْفَرِدُونَ وَلَا تَجْهَرُ الثَّانِيَةُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُقْتَدُونَ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ

(فَرْعٌ) لَوْ لَمْ تُمْكِنْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ لَكِنْ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ وَلَوْ أَعَادَ لَمْ أَكْرَهْهُ يُقَدَّمُ غَيْرُهُ لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ حَكَاهُ الْعِمْرَانِيُّ

(فَرْعٌ يَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ فِي) الْكَيْفِيَّةِ (الْمُخْتَارَةِ مِنْ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ سَهْوَ الْمَأْمُومِينَ) غَيْرَ مَنْ يَأْتِي لِوُجُودِ الْقُدْوَةِ الْحِسِّيَّةِ أَوْ الْحُكْمِيَّةِ (لَا سَهْوَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ) فَلَا يَتَحَمَّلُهُ لِانْقِطَاعِ قُدْوَتِهَا بِالْمُفَارَقَةِ (وَسَهْوُهُ فِي الْأُولَى يَلْحَقُ الْكُلَّ) فَيَسْجُدُونَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ (وَ) سَهْوُهُ (فِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ

ــ

حاشية الرملي الكبير

فَرْعٌ صَلَّى بِهِمْ الْإِمَام صَلَاة الْخَوْف فِي الْمَغْرِبَ وَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ

قَوْلُهُ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ، وَهَذَا يَدُلُّ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

فَرْعٌ صَلَاة الْجُمُعَةُ فِي الْخَوْفِ

(قَوْلُهُ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا) أَيْ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ (أَنَّ) وَقَوْلُهُ أَيْ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا سَوَاءٌ انْفَضَّتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ قَبْلَ اقْتِدَائِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ انْفَضَّتْ إلَخْ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ مَعَ سَبْقِ انْعِقَادِهَا) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عُرُوضِ النَّقْصِ عَنْهَا بَعْدَ إحْرَامِ جَمِيعِ الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِاشْتِرَاطِ الْخُطْبَةِ بِأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مَعْنَى وَقَوْلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْمُرَادُ بِهِ ثَانِيَةُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مَفْهُومٌ مِمَّا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ قَالَ شَرْطُهَا جَمَاعَةٌ لَا فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ وَابْنُ الْعِمَادِ (قَوْلُهُ الْأَقْرَبُ نَعَمْ إلَخْ) الْأَقْرَبُ عَدَمُ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَاسَ عَلَيْهِ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْوَاجِبِ لَا يَجُوزُ عَلَى نَفْسِهِ إلَخْ) وَلِهَذَا لَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ وَقْتَ النِّدَاءِ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَالْآخَرُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ أَثِمَا جَمِيعًا أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ؛ فَلِأَنَّهُ فَوَّتَهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلِإِعَانَتِهِ عَلَى تَفْوِيتِ الْوَاجِبِ

فَرْعٌ لَمْ تُمْكِنْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ فِي صَلَاة الْخَوْف

(قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ قُدْوَتِهَا بِالْمُفَارَقَةِ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ سَهْوَهَا بَعْدَ نِيَّتِهِ مُفَارَقَتَهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 271 dari 2058 Berikutnya » Daftar Isi