أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ ، قَالَ : حدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيكِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دُوَيْد هُوَ ابْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .