Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن أبي النضر -مولى عمر بن عبيد (١) الله- عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: ما (٢) صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.
قال الربيع: فقلت للشافعي: فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد.
فقال الشافعي: رويتم هذا ورويتم أنه صلى على عمر في المسجد، كيف كرهتم الأمر به؟!.
أخبرنا الربيع -رضي الله عنه- قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله "-في الصلاة على الجنازة- لا وقت ولا عدد".
يريد أنه ليس بشيء من الأوقات تكره فيه الصلاة على الميت، ولا عدد محصور في التكبيرات، ولا لها حد معين لا يجوز غيره.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.
وقد جاء في رواية يحيى بن بكير، عن مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر".
(١) في الأصل عبد والصواب هو المثبت. واسم أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني. والحديث أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٩ رقم ٢٢). وهو في المعرفة أيضًا (٥/ ٣١٦).
(٢) سقط من الأصل والصواب إثباته وأصله عند مسلم (٩٧٣).