Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وله في أخرى (١): عن محمد بن يونس النسائي، عن روح، عن زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة، وقال فيه: والشافع التي (٢) في بطها ولد.
وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن زكريا بإسناد أبي داود ولفظه، وزاد فيه فقال: هذه الشافع، والشافع: الحامل.
وفي أخرى (٤): عن هارون بن عبد الله، عن روح، عن زكريا بالإسناد، ولم يقل شعبة.
قوله: "نصدق أموال الناس" أي نأخذ صدقاتها.
"والماخض: الحامل، وقد تقدم ذكرها.
ويدل على ذلك قوله: "نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى".
ووسط الشيء وأوسطه: ما ليس بخياره ولا رديئه، فقال: شيء وسط بين الجيد والرديء.
ونحو الشيء: قصده وطريقته، والمراد بقوله: أي نحو تأربون. أي نوع يأخذون، وأي قصد تقصدون في أخذكم، وأي طريق تسلكون في صدقاتكم.
"والعرافة": كالنقابة والرياسة وأمثال ذلك، من المراتب التي يتقدم فيها الإنسان على جماعة يكون حكمهم إليه، وهي دون الرياسة، تقول منها:
(١) أبو داود (١٥٨٢).
(٢) في الأصل التحت والمثبت من أبي داود.
(٣) النسائي (٥/ ٣٢).
(٤) النسائي (٥/ ٣٣).