Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أحدهما: لا يجوز. والثاني: يجوز.
ومن الأصحاب من قال: لا يجوز قولًا واحداً، فإن نقلها ففي إجزائها قولان.
فإذا قلنا: لا يجوز فيه، قال عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، والنخعي، ومالك، والثوري.
وإذا قلنا يجوز فبه قال أبو حنيفة.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
قوله: "اتجروا" أمر من التجارة تجر يتجر تجرًا وتجارة، وكذلك اتجر وهو افتعل منه، والرجل يتاجر، والجمع: تُجُر، مثل: صاحب وصحب، وتجار وتجر (١)، فإذا كسرت التاء خففت الجيم، وإذا ضممتها شددتها.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم.
هذا الحديث مؤكد لما سبق من الأحاديث؛ في إخراج زكاة مال الصبي.
وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن معمر، عن أيوب بن (٢) أبي تميمة، عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل: إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة.
وزاد فيه في القديم: ثم ذكر أنه دفعه إليه ليتجر له فيه. ولم يذكر هذا في الجديد.
(١) في الأصل وتجار والمثبت هو الموافق للسياق.
(٢) في الأصل عن وهو تصحيف والصواب هو المثبت وأيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني أبو بكر البصري، يقبح أن يترجم لمثله فهو سيد شباب أهل البصرة.