Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأما من لا عادة لها ولا تمييز ففيه قولان:-
أحدهما: ترد إلى أقل الحيض يوم وليلة، وتقضى صلاة أربعة عشر يومًا، وبه قال أحمد -في إحدى الروايات عنه- وأبو ثور وزفر.
والثاني ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع، وإليه ذهب عطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وإحدى روايات أحمد.
وقال مالك: نقول: عادةُ لِدَاتها، وتستظهر بثلاثة أيام.
وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر؛ قبل أن يصيبها الذي أصابها؛ فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل؛ ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي (١) ".
أخرج الشافعي هذا الحديث في كتاب اختلافه مع مالك، وفي كتاب الحيض، وهو حديث صحيح، أخرجه الموطأ (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤).
فأما الموطأ: فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما أبو داود: فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، و (٥) عن قتيبة ويزيد بن
(١) بالأصل لتغتسل وهو تحريف، والتصويب من المسند بترتيب السندي ومصادر التخريج. وعند بعضهم لتصل.
(٢) الموطأ (١/ ٧٧ رقم ١٠٥).
(٣) أبو داود (٢٧٧,٢٧٦,٢٧٥,٢٧٤).
(٤) النسائي (١/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٥) سقط من الأصل، والصواب إثباته وراجع السنن.