Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
آلاف مقسومة على سهام الفريضة (١) وهي خمسة عشر سهماً (١) سهماً واحداً من خمسة عشر (١) فهو نصيبها، وللأم السدس سهمان في التركة وهي ألف درهم فتكن ألفين مقسومة على سهام الفريضة بعولها وهي خمسة عشر (١) سهماً واحداً وهو مئة وثلاثون سهماً وثلث سهم فهو نصيبها {١٣٤/ أ} (١) السدس سهمان (١) تكون (١) على خمسة عشر (١) مئة وثلاثة (١) فهو نصيبها (١) ثمانية أسهم في ألف (١) سهماً واحداً وهو (١) درهماً وثلث درهم (١) لكل واحد مئتين وستة وستون درهماً (١) درهم ثم على هذا فقس (١) وهذا الباب موافقا للصواب.
إذا ترك الميت ورثة وترك مالاً وأثاثاً، وعقاراً، وأخذ بعض الورثة الأثاث والعقار بحصته ففيه وجهان، أحدهما {١٣٤/ ب} ما اختاره أبو النجار وهو أن نصححها (١) سهام من أخذ العقار، أو الأثاث (١) الموجود على ما بقي (١) الفريضة فما (١) سهماً واحداً فمنه (١) كان له سهمان (١) أبو عبد الله الزبيري، وأبو عبد الله (١) هو أن تصحح المسألة (١) الأثاث والعقار وتوقف الباقي (١) أن نعلم كم قيمة العقار، فاضرب سهام (١) في المال (١) فما اجتمع فمنه قاسم (١) السهام الموقوفة، فما أصاب سهماً واحداً فهو قسم (١) مثاله: إذا تركت زوجاً، وأماً، وأختين لأم، وأختين لأب وأم، وترك ألف درهم، وداراً، فأخذت
(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.