Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
اعلم أن مذهبنا في ذلك مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصورته أن يقاسم بين الجد والأخوة والأخوات للأب والأم {١٣٦/ أ} (١) يسقطهم على مذهبه (١) فرضه (١) قاسمت (١) الجد والأخوة (١) فروضهم، ثم قاسمت بين الجد وبين الأخوة، أو الأخوات (١) من ثلث الباقي، أو (١) فإن نقصت المقاسمة عن ثلث (١) الباقي بشرط أن (١) فصاعداً، فإن كان ثلث الباقي ناقصاً عن سدس الأصل فرضت له سدس الأصل (١) المال بينهما على اثنين للجد (١) وسهم جد وأخ وأخت لأب وأم المال بينهما على خمسة، للجد سهمان، وللأخ سهمان وللأخت سهم.
جد وثلاثة أخوة لأب وأم للجد ثلث المال {١٣٦/ ب} والباقي للأخوة (١) عن ثلث أخ (١) الجد المال (١) سهمان وللأخ سهمان، وللأختين سهمان.
(١) الجد ولد الأب، ثم (١) والأم تمام النصف ويبقى (١) مسائل في أصلين، أحدهما: جد (١) وأخ لأب، أختان لأب (١) أو ثلاث أخوات (١) على هذا فرض له الثلث، وللأخت النصف، وجعل
(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.