يغير إذنه كان للسيد الخيار في إجازته أو ردّه. فإن أجاز عتقه، ثم أدىكتابته رجع الولاء إليه. وإذا أعتق العبد عبده فأجاز سيده عتقه لم يعد الولاء الواجب إليه.
2 - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبةفصل فيما يجزئ عتقه في الرقاب الواجبةولا يجوز في عتق الرقاب الواجبة ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع. ولا