Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan - Detail Buku
Halaman Ke : 373
Jumlah yang dimuat : 2210
« Sebelumnya Halaman 373 dari 2210 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فكافِل اليتيمِ يكونُ في مقامِ البائعِ والمشتري؛ أصيلًا عن نفسِه، ووكيلًا عنِ اليتيمِ، وربَّما وقَعَ في البيعِ نوعُ شائبةٍ ولو دقيقةً لا يُدْرِكُها الإنسانُ، ورُبَّما كان ثَمَّةَ ظِنَّةُ سُوءٍ في عمَلِهِ مِن اليتيم إذا كَبِرَ ورَشَدَ، أو مِن قَرَابَاتِه، فأدَّى ذلك إلى خصومةٍ ونزاعٍ.

وهذا على الاحتياطِ والاحترازِ، وأمَّا جوازُ أصلِ البيعِ في مالِه، فهو موضِعُ خلافٍ عندَ الفقهاءِ:

فعن مالكٍ في المشهورِ عنه: الجَوَازُ.

ورُوِيَ عن عمرَ وعائشةَ وابنِ عمرَ والحسنِ بنِ عليِّ والنَّخَعيِّ.

روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عنِ القاسمِ؛ قال: "كنَّا أيتامًا في حَجْرِ عائشةَ، فكانت تُزَكِّي أموالنَا، وتُبضِعُها في البَحْرِ" (١).

وقال أبو حَنِيفةَ: "له أن يَشترِيَ مالَ الطِّفْلِ اليتيمِ لنَفْسِهِ بأكثَرَ مِن ثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّه إصلاحٌ دلَّ عليهِ ظاهرٌ القرآنِ".

ومنَعَ منه الشافعيُّ في النكاحِ، وفي البيعِ؛ لأنَّ اللهَ لم يذكُرْ في الآيةِ التصرُّفَ، بل قال: {إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ}؛ فذكَرَ الإصلاحَ، ولم يذكُرِ التصرُّفَ.

وعلى قولِ الشافعيِّ: يجوز البيعُ منه والشِّرَاءُ له؛ إذا كان ذلك برِبْحٍ بيِّنٍ؛ كالمِثْلِ وشِبْهِه.

قال محمَّدُ بنُ عبدِ الحَكَمِ: "وله أنا يبيعَ له بالدَّيْنِ؛ إن رَأَى ذلك نَظَرًا".

تزويجُ اليتيمِ:

واختُلِفَ كذلك في تزويجِه؛ لأنَّ في تزويجِهِ مَهْرًا يُدفَعُ مِن مالِ اليتيمِ، وهو تصرُّفٌ في مالِه:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢١٣٧٥) (٤/ ٣٩٠).

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 373 dari 2210 Berikutnya » Daftar Isi