اختلف أصحابنا فيه منهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: له ذلك؛ لأنه ربما يرى جمع المال في السفر.
والثاني: (ليس له ذلك)، لأنه مخاطرة بالمال؛ بدليل أن الشريك لا يجوز له أن يسافر بمال شريكه بغير إذنه.
ولا فرق بين السفر الطويل والقصير، وقيل: هي على حالين حيث جوزنا إرادته، إذا كان سفره قصيراً دون مسافة القصر، وحيث لم نجوز إرادته إذا بلغ مسافة القصر؛ لأن الخطر فيه أكثر.
وإذا باع السيد أو أجنبي شقصاً من ربع المكاتب، فيه شرك له: أخذه بالشفعة، وإذا باع هو شقصه للسيد، والأجنبي: أخذه بالشفعة.
ولا يصح تبرع المكاتب؛ كالإقراض، والهبة، والإبراء عن الدين، والبيع بالمحاباة وبالنسيئة وبالإنفاق على أقاربه الأحرار بغير إذن المولى.
وهل يصح بإذن المولى فيه قولان:
أصحهما: يصح؛ لأن الحق في ماله لا يعدوهما وقد رضيا به.
والثاني: لا يصح؛ لأنه تعلق بماله حق العتاب، وهو حق الله تعالى، فإن جوزنا تبرعه بإذنه، فقال له: بع شقصك بالمحاباة، فباعه والسيد شفيع له: أخذه بالشفعة.
وإذا باع شيئاً نسيئة: فهو تبرع؛ لأنه يخرج المال من يده بلا عوض، سواء أخذ الرهن والكفيل، أو لم يأخذ، وسواء باع بثمن المثل أو بأكثر: فلا يصح بغير إذن المولى، وبإذنه قولان:
وكذلك: لا يجوز أن يقرض، وإن أخذ به رهناً وضميناً.
وكذلك: الهبة بشرط الثواب؛ لأنا- وإن أوجبنا الثواب مثل قيمته، أو أعطاه أكثر من قيمته: فالثواب نسيئة؛ لأن استحقاق الثواب يكون بعد الإقباض والتمليك في الموهوب.
ولو باع ما يساوي عشرة بعشرين عشرة أخذها نقداً، وعشرة نسيئة: جاز.
وإذا اشترى شيئاً نسيئة بثمن النقد: جاز، وإن اشترى بثمن النسيئة: فهو تبرع؛ لا