بثلاثة أيام، وثلاثة عشر بيومين وأربعة عشر بيوم واحد ، وخمسة عشر لا تستظهر بشيء، ثم تصير مستحاضة، تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ، وكان مالك مرة لا يرى الاستظهار، ويقول: إذا تمادى بها الدم جلست خمسة عشر يوماً من أيام الدم، وما لم تر فيه دماً من الأيام ألغته، ثم رجع إلى الاستظهار بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تصلي ، وترك قوله الأول خمسة عشر يوماً .
97 - قال عنه ابن وهب: ورأيت أن أحتاط لها فتستظهر وتصلي ، وليست عليها، أحب إليّ من أن تترك الصلاة وهي عليها.
98 -قال عنه ابن القاسم وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضتها أو في غيرها فهو حيض، وإن لم تر معه دماً، وتغتسل إذا رأت القصة