158 - ولا يؤم أحد جالساً (1) في فريضة ولا نافلة، وإذا ناب الإمام شيء منعه القيام استخلف من يصلي بالقوم، فإن جاء هو للصف فيصلي بصلاة الإمام، ولا يصلي مضطجعاً إلا مريض. 159 - ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (2/463) ، والبيهقي في الكبرى (3/80) ، والدارقطني في سننه (1/398) ، وضعفه.