ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذاً، إذ هو أعظم لأجرهم.
185 - ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهراً، وجائز أن يصلي في المقبرة (1) ، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهراً، وفي مرابض الغنم والبقر. (2)
186 - ولا يصلي في أعطان (3) الإبل التي في المناهل (4) ، وروى ابن وهب أن النبي