239 - ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلا أن يكون في خُرْج أو غرارة أو تابوت مع غيره، وأما على وسادة أو بعلاقة فلا. (1) 240 - والخط باطل، ولا يصلي في الحضر إلا إلى سترة، ويدنو منها، والسترة قدر مؤخرة الرجل في جُلّة الرمح (2) ، وهو نحو من عظم الذراع.(1) رواه مالك (141) ، والعلاقة: ما يعلق السيف ونحوه. (2) أي غلظه.