جامع القول في السهو
283 - وإن سلّم الإمام من اثنتين فسبحوا به فلم يفقه، فأعلمه أحدهم متكلماً، فسأل الإمام بقيتهم فصدقوه، بنى فيما قرب وسجد بعد السلام، ويجزئهم من تكلم ومن لم يتكلم كما جاء في حديث ذي اليدين. (1)
284 - ومن كان وحده فليرجع إلى يقينه، فإن سأل غيره بطلت صلاته.
285 - ومن ذكر أنه في خامسة فليكف عن تمامها أي وقت ذكر، ويسجد بعد السلام.
286 - وإن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه، وجلس قوم، واتبعه قوم عامدون، فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه للسهو، وتفسد صلاة العامدين.
287 - ومن ذكر سجدة من الأولى أو السجدتين جميعاً وهو راكع في الثانية أو