طلعت الشمس فليقض.
418 - ومن رأى هلال رمضان وحده فليعلم الإمام لعل غيره رآه معه فتجوز شهادتهما، فإن لم يره غيره رد الإمام شهادته ولزمه الصوم في خاصة نفسه، فإن أفطر كفر مع القضاء.
419 - ولا يصام رمضان ولا يفطر منه ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين، ولا يقبل في ذلك شهادة واحد، وإن كان عدلاً، ولا من فيه بقية رق ولا جماعة نساء .
420 - ويقال لمن قال يصام بشهادة واحد، أرأيت عن أغمي آخر الشهر كيف يصنعون، أيفطرون واحداً وثلاثين، فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك