جله إلى الموضع المحتاج، لأن حق بلاد المسلمين في ذلك سواء . وكذلك لو بلغ رجلاً من أهل المدينة عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله كان ذلك صواباً.
600 - وإن رأى الإمام البلدان متكافئة في الحال آثر بذلك المال أهل البلد الذي جبي فيه فقسمه عليهم وآثر الفقراء على الأغنياء إلا أن يفضل عنهم فضل فيخرج إلى غيرهم .
قال مالك : والصدقات في القسم كالزكاة.
مالك: ولا يعجبني أن يلي أحد قسم صدقته خوف المحمدة والثناء،