فليرجع حراماً كما كان، وهو كمن لم يطف بالبيت بويسعى ، وإن كان قد حلق بعد طوافه افتدى، وإن كان أصاب النساء والصيد والطيب فعليه لكل صيد أصابه الجزاء.
775 - ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من بلده، فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعاً فيجزيه من طواف الإفاضة .
776 - وطواف الإقامة واجب كطوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة،