المرأة ذكر الرجل لمداواة لغير شهوة فلا وضوء عليها ، وإن مسه لغير شهوة لمرض به ونحوه فلا وضوء عليه، والمفعول به ذلك إن التذ توضأ، وإلا فلا وضوء عليه. (1)
22 - ومن شك في بعض وضوئه فلم يتيقن أنه غسله ، فليغسل ما شك فيه، ولو أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه، بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليلغ الشك إلا أن يستنكحه ذلك كثيراً فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة. (2)
23 - ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بماء أدخل يده فيه، ولا بأس بذلك