وعلى أنه لا يمتنع أن يقع الإحرام مطلقاً، ويعينه بحج، أو عمرة، ولا يعينه لأحدهما، كما لو أحرم مطلقاً كان له أن يعينه بحج، أو عمرة، ولا يكون له صرفه إلى أحدهما.
28 - مسألة
إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير:نص عليه في رواية صالح وإسماعيل بن سعيد:
فقال في رواية صالح: لا يحج أحد عن أحد لم يحج عن نفسه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة».
وقال في رواية إسماعيل - وقد سئل عن الصرورة أهل بالحج عن غيره - قال: لا يحج فإن فعل لا يجزئه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لبى عن غيره، وهو صرورة: «اجعلها عن نفسك».
فقد نص: أنه لا يجزئ عن الغير، واختلف أصحابنا: هل يقع