الذكر في ابتدائها واجبًا, كالصلاة.
والجواب: أن العبارة الثانية تنتقض بالصيام؛ لأن له تحليلًا وتحريمًا, وليس فيه ذكر واجب.
وذلك أن الإحرام هو: الدخول في العبادة التي يحرم عليه فيها ما كان حلالًا قبل الدخول, من قولهم: (أظهر) إذا دخل في وقت الظهر, و (أتهم) و (أنجد (إذا دخل أرض نجٍد وتهامة.
وكذلك التحليل هو: الخروج مما كان محرمًا عليه.
وهذا موجود في الصيام.
ثم المعنى في الصلاة: أن الذكر فيها لما يقم مقامه فعل, لهذا ما كان واجبًا, وذكر الحج يقوم مقامه سوق الهدي مع قدرته على الذكر, فبان الفرق بينهما.
* فصل:
والدلالة على مالك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في المال