دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما)).
ولم يفصل بين أن يكون ذلك في سنة، أو سنتين.
وأيضًا ما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.
وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.
ومعلوم أن عائشة قد كانت اعتمرت من هذا الشهر عمرة أخرى؛ فإنها كانت قارنه في هذه السنة، وذلك أنها أدخلت الحج على عمرتها، فصارت قارنه في هذه السنة.
ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك)).