لخفتها؛ لأنها طواف وسعي.
ولأنه لم يرد بالخبر تشبيه الحج بالجهاد في الوجوب؛ لأن الحج من فرائض الأعيان، فلا يصح تشبيهه بالجهاد الذي هو من فرائض الكفايات، وإنما أراد: أن ثواب الحج كثواب الجهاد؛ لأن مشقته كبيرة، وثواب العمرة كثواب التطوع؛ لأنها أخف خالًا منه.
واحتج بما رواه حجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: ((لا، وأن تعتمر خير لك)).
والجواب: أنه قد قيل: إن حجاجًا مدلس، وكان يعرف عند أصحاب الحديث بالكوفي المدلس.
وعلى أنه يحتمل أن يكون السائل سأله عن حكم نفسه، وكان قد اعتمر، فلم يوجبها عليه.
من: أنه أجابه بجواب يختصه، فقال: ((وأن تعتمر خير لك)).
وعلى أنا نقابل هذا بما روينا من قوله: ((الحج والعمرة فريضتا ربك)).
... أكثر ما أولى؛ لأنه يعضده قول ابن عمر، وابن عباس.