جابر: فلما توجهنا إلى منى أهللنا بالحج.
وقال أبو حنيفة: يستحب تقديم الحج قبل يوم التروية.
وقال الشافعي: إن كان معه هدي فالمستحب أن يحرم يوم التروية بعد الزوال، وإن لم يجد الهدي فالمستحب أن يحرم ليلة السادس من ذي الحجة، والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه.
دليلنا على أن المستحب للمتمتع أن يحرم يوم التروية: ما روي في حديث جابر بطوله: حتى إذا كان يوم التروية أمر من كان أحل أن يهل بالحج، ذكره أبو عبد الله بن بطة.
وروي: أنه قال: "إذا توجهتم إلى منى، فأهلوا بالحج ".
فإن قيل: اختار لهم في تلك السنة الخف والأيسر، ولهذا