إذا شك في عدد الطلاق.
وعلى أنه قد قيل: إن القبلة مما لا يتعلق بفعله، فــيجوز أن يجتهد فيه، كالوقت لما لم يتعلق بــــفعله اجتهد فيه، وهذا شك لحقه في فعله، فلم يجتهد فيه، كالحاكم إذا وجد في ديوانه حكماً حكم فيه، فلا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقنه، و كالمصلي إذا شك في عدد الركعات.
ولأن القبلة عليها علامات ودلائل يمكن التوصل بها إلى معرفتها.
63 - مسألة
لا يجوز للمحرمة لبس القفازين:نص عليه في رواية ابن منصور، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: لها ذلك.
وللشافعي قولان:
أحدهما: هو مثل قولنا.
والثاني: مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في الإحرام عن القفاز،