177 - مسألة
إذا قتل صيداً لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهما:وقد نص أحمد في رواية أبي النصر العجلي على جواز أن يكون الحاكم القاتل وآخر معه.
وهو قول الشافعي.
وقال مالك: لا يجوز أن يكون الحاكم القاتل.
دليلنا: أنه حق لله -تعالى- تتعلق به حقوق الآدميين، فجاز أن يُرجع فيه إلى الواجب عليه.
دليله: تقويم مال التجارة لإخراج الزكاة.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} المائدة: 95.
وهذا يقتضي غير القاتل، كما قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} الطلاق: 2، اقتضى غير من عليه الحق.
والجواب:
.....
واحتج بأنه يدل عن متلف، فلم يرجع فيه إلى المتلف.