وقال أبو حنيفة والشافعي: له صرفه إلى أحدهما.
دليلنا: أنه لم يعين الإحرام عن أحدهما، فلم يكن له صرفه إلى أحدهما.
دليله: لو أحرم طلقاً، لا عن أحدهما، فإنه يقع عن نفسه، ولا يصرفه إلى أحدهما.
ولأنه لو أذنا له في شراء سلعة، فاشترى لأحدهما لا يعينه، لم يكن له تعيينه.
واحتج المخالف بأن الجهالة لا تمنع صحة الإحرام، بدلالة أنه لو أحرم لا ينوي به حجاً ولا عمرة، انعقد إحرامه، وله أن يصرفه إلى أيهما شاء، كذلك إذا أحرم عن أحدهما لا ينوي واحداً بعينه.
والجواب: أنه ليس من حيث صح إحرامه بالمجهول، صح أن يحرم عن المجهول، ألا ترى أن الإقرار، يصح بالمجهول، ولا يصح لمجهول؟ وكذلك الوصية تصح بالمجهول، ولا تصح لمجهول.