Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر يومًا بمكة (١) من الفتح لما أراد حنينًا، لم يكن ثم إجماع، وأقام بتبوك عشرين يومًا، ولم يكن ثم إجماع، ولكن إذا أجمع على زيادة أربعة أيام، أتم الصلاة؛ فقد تأول إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدار الحرب بتبوك وحنين على أنه لم يعزم على الإقامة، وقال: إذا عزم على الزيادة على أربعة أيام، أتم، وظاهر هذا: أنه لا فرق عنده بين دار الحرب، ودار الإسلام، وكذلك قال في رواية عبد الله (٢): المسح في دار الحرب وغيره واحد؛ للمسافر ثلاثة (٣) أيام، وللمقيم يوم وليلة.
وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٤).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: له أن يقصر أبدًا ما دام مقيمًا في دار الحرب، وإن نوى الإقامة (٥).
دليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} النساء: ١٠١، وهذا غير ضارب في الأرض.
(١) ما بين قوسين بياض في الأصل، والمثبت من مسائل الكوسج.
(٢) في مسائله رقم (١٤٨).
(٣) كررها في الأصل مرتين.
(٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٦٤)، والبيان (٢/ ٤٧٣).
(٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٠)، ومختصر القدوري ص ٩٩. وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣٠٩).