Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (١)، ولأنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير مرض، فلم يجز؛ دليله: إذا كان هناك وحل وطين، ولم يكن مرض، ولا يلزم عليه المريض إذا خشي أن يغلب على عقله، أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة: أنه يجوز له الجمع بينهما؛ لقولنا: من غير مرض، وقد نص أحمد - رحمه الله - على جواز الجمع بين الظهر والعصر في المرض في رواية صالح (٢)، والأثرم (٣)، وإبراهيم بن الحارث (٤).
فإن قيل: المعنى في الطين: أنه لا يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فلهذا لا (٥) يبيح بين الظهر والعصر.
قيل: لا نسلم هذا، وقد قال الميموني (٦): ذكر لي - يعني: أحمد - رحمه الله -: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يجمع بالمدينة في الليلة الباردة والمطيرة (٧)، ولأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم،
(١) مضى تخريجه في ص ٨٢.
(٢) في مسائله رقم (٥٨٢ و ١٢٦٤).
(٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، والمغني (٣/ ١٣٦).
(٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقلها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (٣٢١).
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٧)، والمبدع (٢/ ١١٩)، وكشاف القناع (٣/ ٢٩٢).
(٧) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: =