Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٥١ - مَسْألَة: إذا صلى الجمعة بالعبيد (١) والمسافرين، لم يجزئهم (٢):
وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٣).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تنعقد بهم، وتجزئهم (٤).
دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، ولا يلزم (٥) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (٦) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................
(١) ساقطة من الأصل، والتتمة من رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٢، والجامع الصغير ص ٥٨، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢١٣).
(٢) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والمغني (٣/ ٢٢٠)، والمحرر (١/ ٢٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٧٣).
(٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٣ و ٤٠٤)، والمهذب (١/ ٣٥٩).
وهو قول عند المالكية ذهب إليه سحنون. ينظر: المذهب (١/ ٣٠١)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٢٣).
(٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧).
(٥) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها؛ كعادة المؤلف - رحمه الله -.
(٦) في الأصل كررها مرتين.