Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولأنه أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، أشبهَ إذا أتى به في حال القيام، ولأنه ذكرٌ ليس من شرطه استقبال القبلة بحال، فلم يكن من شرطه القيام؛ دليله: لفظ الشهادتين، والتلبية، والتسمية على الذبيحة.
فإن قيل: قد يسقط الاستقبال، والقيام شرط، وهي في حال شدة الخوف.
قيل له: قد احترزنا عنه بقولنا: بحال، وذلك أن الذكر من شرطه استقبال القبلة بحال، وهو في حال الأمن.
فإن قيل: المعنى في الشهادتين، والتسمية، والتلبية: أنه لم يشرع فيها القيام، وليس كذلك الخطبتان؛ لأنه قد شرع فيها القيام.
قيل له: ليس إذا شرع فيها ينبغي أن يجب؛ بدليل: الأذان والإقامة، قد شرع فيه القيام، وليس بواجب.
واحتج المخالف: بما روى جابر (١)، وابن عمر (٢)، وأبو هريرة (٣) - رضي الله عنهم أجمعين -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة قائمًا
(١) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، رقم (٨٦٢)، وجابر هو: ابن سمرة.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الخطبة قائمًا، رقم (٩٢٠)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، رقم (٨٦١).
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٤٠٧)، والبيهقي في المعرفة (٤/ ٣٥٢)، وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأسلمي (متروك)، وصالح مولى التوأمة (صدوق اختلط). ينظر: التقريب ص ٦٣ و ٦٤ و ٢٧٩.