Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
حنبل: سئل عمي عن ذلك، فقال: إن شاء كبر، إن شاء لم يكبر.
وقال أيضًا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سئل: على المرأة صلاة؟ فقال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن.
وهذا يدل على أنه ليس من شرطها العدد، ويصح فعلها منفردًا، وإذا ثبت ذلك عنه في إسقاط العدد ثبت إسقاط اعتبار الاستيطان.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: من شرطها المصر، والإمام، والعدد، وبنى ذلك على أصله في الجمعة، وأن من شرط إقامتها: المصر، والإمام، والكلام في العيدين كالكلام في الجمعة وقد مضى.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: ليس من شرطها الاستيطان، والعدد، ولكل واحد من الرجال والنساء أن يصليها منفردًا.
فالدلالة على أن من شرطها الاستيطان: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، واتفق له العيد في السفر، ولم يُرو أنه صلى في سفره ذلك صلاة العيد، فلو جاز ذلك لصلاه (١) النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو صلى لنقل.
فإن قيل: على المنقول في هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة لفتح مكة لعشرين مضين من شهر رمضان، وفتحها وأقام فيها عشرين يومًا، ومعلوم أن العيد صادف مكة.
(١) في الأصل بياض، والمثبت من الهامش.