Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أبيه - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل - يعني: في ملاءة (١) - ليس عليه غيرها إلا أن يتوشح بها (٢)، وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء" (٣).
وروى شيخنا (٤) في كتابه عن أبي خالد (٥)، عن ابن عجلان (٦)،
(١) الملاءة: الإزار. ينظر: لسان العرب (ملأ).
(٢) التوشح: أن يتشح بالثوب - أي: يلبسه -، ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره. ينظر: اللسان (وشح).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٦)، والحاكم في المستدرك، رقم (٩١٤) وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وللفائدة: ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٧٨ و ١٧٩)، والسلسلة الصحيحة رقم (٢٩٠٥).
(٤) هو ابن حامد - رحمه الله -.
(٥) هو: سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٨٩).
(٦) هو: محمد بن عجلان، المدني، القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أبو عبد الله، قال ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة)، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٦٤٦)، والتقريب ص ٥٥٢.