Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وهذا إجماع الصحابة؛ لأنه لم يظهر منهم نكير.
ولأنه مسلم قتل بحق فلم يمنع ذلك من صلاة الإمام عليه، دليله: إذا قتل قصاصًا.
واحتج المخالف: بما روى أبو برزة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه.
والجواب: أنا قد روينا أنه قد صلى على المرجوم، وعلى الزانيين، ويجوز أن يكون ترك الصلاة على بعضهم، ليبين جواز الترك.
واحتج: بأن في امتناع الإمام من الصلاة عليه ردعًا وزجرًا، فيجب أن يمتنع منه، كما قلتم: في قاتل نفسه، وفي الغال.
والجواب عنه: أن الفرق بينهما من وجهين:
أما من جهة الظاهر: فما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يصل على قاتل نفسه، وعلى الغال.
وروي أنه صلى على المرجومة والمرجوم فافترقا من جهة الظاهر.
وأما من جهة المعنى: فهو أن المقتول في الحد قد خفف عنه، وقد عوقب بالحد، وأما قاتل نفسه، والغال فلم يحدا، فجاز أن يعاقبا بامتناع صلاة الإمام عليهما، والله أعلم.