Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولأن الشافعي - رضي الله عنه - قد قال (١): "العطن: موضع قرب البئر التي يسقى بها"، وليس العادة أن يبال في هذا الموضع.
فإن قيل: إنما نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مألفة الجن، ويشهد لذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نام هو وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس، لم يصل فيه (٢).
قيل: هذا يحتاج إلى نقل أنها مألفة الجن، وعلى أنه نقل في الخبر حكم وسبب، فالحكم المنع، والسبب العطن، فإذا حمل على ما ذكر، عدل به عن سببه.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -:
روى حميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: كنت أصلي وبين يدي قبرٌ وأنا لا أشعر، فناداني عمر - رضي الله عنه -: القبر؛ فظننت أنه يعني القمر، فرفعت رأسي إلى السماء، فقال رجل: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه (٣).
= باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في أعطان الإبل، رقم (٧٣٥)، وابن ماجه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، رقم (٧٦٩)، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٣٠): (سنده صحيح).
(١) في كتاب الأم (٢/ ٢٠٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، باب: الصعيد الطيب، رقم (٣٤٤)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١).
(٣) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور =