Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
آتي أبا عبد الله وهو يصلي، فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي (١).
ولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين: نقل عبد الله (٢)، وصالح (٣)، وحنبل (٤)، وأبو طالب (٥): أنه إن نفخ، فسدت صلاته، وهو أصح؛ لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، ونقل ابن منصور (٦): الكراهة، إلا أني أقول: لا يقطع الصلاة؛ كالنحنحة.
واحتج أبو يوسف: بأنه بمنزلة التنحنح، وقد بينا الفرق بينهما.
واحتج أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم -: بقوله - عليه السلام -: "صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (٧)، وهذا ليس بواحد منها.
والجواب: أنا نقول: أو الأنين؛ بدليل ما ذكرنا.
(١) ينظر: المغني (٢/ ٤٥٢)، والمبدع (١/ ٥١٧).
(٢) في مسائله رقم (٤٧٦).
(٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٩)، ونصها: (لا أقول: يقطع صلاته؛ لأنه ليس بكلام)، فتكون هذه الرواية موافقة لرواية الكوسج.
(٤) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها ابن هانئ في مسائله رقم (٢٠٢ و ٢٠٥).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩).
(٦) في مسائله رقم (١٦٠)، وينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد - رحمه الله - رقم (١٠).
(٧) مضى تخريجه (١/ ١٩٩).