268 وَهَذَا الْمَذْهَب يُخَالف مَذْهَب الْأَوَّلين فَإِنَّهُم قطعُوا بِأَن الْأَمر العاري المتجرد عَن قَرَائِن التّكْرَار يحمل على الْمرة الْوَاحِدَة وَلَا يحمل تضمن غَيرهَا، فَافْهَم ذَلِك الْفَصْل بَين الْمذَاهب.
269 وَالدَّلِيل على مَا ارْتَضَاهُ القَاضِي رَحمَه الله أَن نقُول: إِذا بدر الْأَمر وَاللَّفْظ الدَّال عَلَيْهِ من الْآمِر مُطلقًا حسن الاستفصال والاستفهام والاستعلام فِي تَكْرِير الِامْتِثَال والاكتفاء بالمرة الْوَاحِدَة فَإِن الرجل إِذا قَالَ