ارتفض الحكم فِيهِ وَمَا لم يثبت فِيهِ نسخ فَعَلَيهِ وعَلى أمته الِاتِّبَاع فِيهِ.
946 وَأما الَّذِي نرتضيه أَنه مَا أوجب على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْتَاعَ الْأَوَّلين وَإِنَّمَا أوجب عَلَيْهِ مَا أوجب بأوامر متجددة ثمَّ مِمَّا أوجب عَلَيْهِ مَا وَقع مماثلا لأحكام الشَّرَائِع السَّابِقَة، وَمِنْهَا مَا وَقع مُخَالفا لَهَا.
947 وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى التَّوَقُّف.